محمد بن جرير الطبري
159
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
* ذكر من قال ذلك : 8991 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي جعفر ، عن أبي العالية قال ، يقول : " انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ، ثم حرّم ما حرم من النسب والصهر ، ثم قال : " والمحصناتُ من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ، قال : فرجع إلى أول السورة ، إلى أربع ، فقال : هن حرامٌ أيضًا إلا بصداق وسُنَّةٍ وشهود . ( 1 ) 8992 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : أحلّ الله لك أربعًا في أول السورة ، وحرّم نكاح كلِّ محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك = قال معمر ، وأخبرني ابن طاوس ، عن أبيه : " إلا ما ملكت يمينك " ، قال : فزوجُك مما ملكت يمينُك ، يقول : حرم الله الزنا ، لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينُك . 8993 - حدثني علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين قال ، سألت عبيدة عن قول الله تعالى : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم " ، قال : أربع . 8994 - حدثني علي بن سعيد قال ، حدثنا عبد الرحيم ، عن أشعث بن سوار ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن عمر بن الخطاب مثله . 8995 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير في قوله : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ، قال : الأربع ، فما بعدهنّ حرام .
--> ( 1 ) الأثر : 8991 - خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 138 ، ونسبه لابن جرير ، وعبد بن حميد ، ولفظه : " إلا لمن نكح بصداق . . . " وانظر التعليق السالف .